الشيخ محمد اليعقوبي
40
الرياضيات للفقيه
وبالاختصار على ( 6 ) يكون التوزيع النهائي حيث استوعبت السهام ( اي البسوط ) تمام الفريضة ( اي المقام ) . وفي ضوء هذا الحل لاوجه لما ذكره سيدنا الأستاذ « 1 » في حل مثال الام وثلاث بنات ، فللأم السدس وللبنات الثلثان اي فهذه والباقي يرد اخماساً اي بنسبة 1 : 4 للأم سهم واحد اي وللبنات 4 اسهم اي ويضاف إلى حصصهم الأصلية فللام وللبنات يقسم على ثلاثتهن بالتساوي فلكل واحدة ويمكن اختصار المسألة على ( 2 ) فتصح من ( 15 ) . اما سيدنا الأستاذ فقد اخرج المقام من ( 108 ) وهذا لا حاجة له ووزع الباقي وهو اي السدس أسداساً فاعطى سدسه وهو للام وللبنات وهذا لا وجه له كما علمت بل لا يحتمل ان يوزع الرد أسداساً . وكذا ما حصل للمعلق على شرح اللمعة « 2 » حينما رد الفاضل على الأب والبنتين ارباعاً والمفروض كونه اخماساً . ومما يناسب المقام - اي التوزيع بالنسبة - ما ورد في الأثر « 3 » أنَّ شخصاً توفي وترك ( 17 ) جملًا وأوصى لأبنائه الثلاثة بتوزيعها عليهم بنسبة النصف والثلث والتسع ، فهنا لا تغطي السهام كل التركة ويبقى باقٍ يوزع عليهم على نسب حصصهم ، وقد أجاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن المسألة بان أضاف جملًا فأصبحت ( 18 ) فاعطى لصاحب النصف ولصاحب الثلث . . .
--> ( 1 ) ما وراء الفقه ج - 8 ، ق 1 ، ص 63 . ( 2 ) ج - 8 ، ص 61 . ( 3 ) قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص 96 ونقلها سيدنا الأستاذ في ( ما وراء الفقه ) ج - 9 ص 203 .